أبو الهدى الكلباسي

100

سماء المقال في علم الرجال

لا خلاف فيه بين الأصحاب ) ( 1 ) . ويشبهه ما رواه الشيخ بإسناده : عن عمار ، أنه قال : ، سألت أبا عبد الله عليه السلام : ( عن رجل ينسي الركوع أو سجدة ، هل عليه سجدتا السهو ؟ قال : لا ، قد أتم الصلاة ) ( 2 ) . وما استظهره في الوسائل : من أن المراد إذا ذكر قبل فوت محله وأتى بما نسيه بقرينة قوله ( قد أتم الصلاة ) ( 3 ) ، كما ترى . الثالث : قوله : ( عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر . . . ) ( 4 ) . فإن تحديد الزمان على الوجه المذكور مخالف لاطلاق قوله عليه السلام ( من أنه ليسجدهما متى ما ذكر ) مضافا إلى أنه مما لم يذهب إليه أحد من الأصحاب فيما أعلم ، ولا دليل عليه أيضا غيره ، كما قال في الحدائق . والظاهر أنه لا قائل بين الأصحاب ، على أن قوله : ( يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر ) لا يخفى ما فيه . وفسره في الوافي : بدخول وقت كراهة الصلاة ، وفيه ما فيه . ومنها : ما رواه الصدوق : عنه عن مولانا الصادق عليه السلام قال : ( سألته عن سجدتي السهو ، هل فيهما تسبيح وتكبير ؟ فقال : لا ! إنهما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها هو الأمام ، كبر إذا سجد ، وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سهى ، وليس عليه أن يسبح فيهما ، ولا

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة : 9 / 150 . ( 2 ) التهذيب : 2 / 354 ح 1466 . ( 3 ) الوسائل : 8 / 238 ح 10528 . ( 4 ) التهذيب : 2 / 354 ح 1466 .